العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنت طالق ألف طلاق" أو "مائة طلاق"؛ هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينوِ ثلاثًا، وما حكمه لو نوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته: "أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق" مع نية الثلاث أو بدونها، فإن جماهير أهل العلم يرون وقوع ثلاث طلقات، وتَبِينُ منه زوجته؛ لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، وهذا العدد هو ما يملكه شرعاً.

ويُستدل على ذلك بآثار عن ابن مسعود -رضي الله عنه- حيث بيَّن أن الثلاث تُبينها منه، وما زاد فهو عدوان، مؤكداً عدم اعتبار النية في العدد المصرح به.

وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع طلقة واحدة في هذه الحالة، مستدلين بحديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كان يعتبر واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر.

وينبغي الحذر من التلاعب بالأحكام الشرعية، فإن التطليق بأعداد كبيرة دون قصد حقيقي هو لعب بآيات الله، فإذا كان من طلق ثلاثاً دفعة واحدة يُعتبر لاعباً بكتاب الله، فكيف بمن يطلق ألفاً أو مائة!

ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه المسائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54794
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي