العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين 12 ابن أخ شقيق وأختين شقيقتين للميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهمًا، للأختين ثلثاها (24 سهمًا) لكل واحدة اثنا عشر سهمًا، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي