العودة إلى البحث

هل يجوز استيراد بضاعة لها وكيل حصري دون علمه، بهدف تجاوز الخسارة والتعافي المالي، مع نية تركها للوكيل مستقبلاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوكالة الحصرية تندرج ضمن عقود الامتياز، وشرط القصر فيها صحيح شرعًا ما لم يكن فيه غرر أو ربا، وقد أُجيزت بعض الشروط التي تعود بالنفع المعلوم على البائع. وهذا الشرط مُلزم للطرفين المتعاقدين فقط.

وعليه، لا يجوز استيراد نفس السلعة من المُوكّل المتعاقد مع الوكيل الحصري، لأنه اعتداء ومساعدة على عدم الوفاء بالعقد، وهو ما نهت عنه الآية الكريمة: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

أما استيرادها من غير المُوكّل أو من بلد آخر، فلا حرج فيه إن لم يتواطأ المُوكّل على ذلك. ويجب على المسلم طلب الرزق الحلال، وعدم استعجاله بالمعصية، فما عند الله لا يُنال إلا بطاعته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي