العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إن لم تأتي لبيت أهلي لقضاء العيد فستكونين طالقًا"، إذا لم تتحقق مجيئها، وهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا وقع، فما هي حقوق الزوجة وهي حامل في شهرها السادس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه، سواء قُصد به الطلاق أو التهديد. وخلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قُصد به التهديد أو المنع أو الحث ويكفي فيه كفارة يمين. وقولك "ستكون طالقًا" يحتمل الوعد والتعليق؛ فإن قصدت به الوعد فلا يقع الطلاق، أما إن قصدت به التعليق فقد وقع الطلاق إذا لم ترجع زوجتك قبل العيد. وإذا وقع الطلاق وكان رجعيًا، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. أما حقوقها إذا طلقتها ولم تراجعها، فلها صداقها كله ونفقتها وسكناها مدة العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128314
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي