ما حكم عودة الرجل لزوجته بعد أن طلقها ثلاث طلقات وأخبرته دار الإفتاء أن الطلقة الأولى ترجع لضميره؟
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. أما إذا أفتته دار الإفتاء بأن الطلقة الأولى لا تقع (لأنها كانت بلفظ الكناية دون نية، أو معلقة بشرط لم يتحقق قصده)، فإذا رجع لزوجته بناء على فتواهم، فلا حرج عليه إن كان يملك رجعتها ولم تنته عدتها، وإلا فبعقد ومهر جديدين إن كانت بينونة صغرى. إخباره الجميع سابقًا بالطلاق ثلاثًا لا يؤثر في الحكم لجهله بحكم الطلقة الأولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44580