العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة النهي النبوي عن الخزل والنقع والوخذ والترداد في الذبح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحديث المذكور في "مسند الربيع بن حبيب" عن النهي عن الذبح على أربعة أوجه: الخزل، الوخز، النخع، والترداد، هو حديث غير صحيح لجهالة راويه الربيع بن حبيب وشيخه أبي عبيدة.

أما معاني هذه المصطلحات، فالخزل: إدخال الحديد تحت الجلد واللحم ثم الذبح، والوخز: الطعن في الرقبة بعد الذبح، والنخع: كسر الرقبة، والترداد: الذبح بسكين كليلة. هذه المعاني صحيحة من حيث المبدأ؛ لأن الشرع الحنيف ينهى عن تعذيب الذبيحة، ويأمر بالإحسان في الذبح، وذلك بقطع ما يجب قطعه من الأوداج والحلقوم والمريء، وإنهار الدم، والذبح بسكين حادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ" وقوله: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". هذه المعاني صحيحة من حيث أدلة الشرع لا من حيث ثبوت هذا الحديث الباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي