هل يعتبر الشرط "إذا ذهبت إلى بيت أهلها، أو اتصلت بهم فهي طالق" ساري المفعول أم انتهى وقته، إذا قامت الزوجة بالاتصال بأهلها أثناء فترة الحيض مع علمها بأنه لا يقع عليها الطلاق في هذه الحالة؟
أكثر أهل العلم على أن الطلاق يقع إذا علق على فعل، كأن يقول الزوج لزوجته: "إذا اتصلت بأهلك فأنت طالق"، فاتصلت بأهلها، فيقع الطلاق بذلك. فإذا فعلت الزوجة هذا الأمر عنادًا بقصد إيقاع الطلاق، ففيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوعه، لكن بعض المحققين يرون عدم الوقوع، معاملةً لها بنقيض قصدها. وعلى قول الجمهور، فإن الطلاق قد وقع بوقوع الفعل المعلق عليه، ولا يتكرر الطلاق بتكرر فعلها، لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143808