هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "إن كلمتِ أهلي تبقين محرمة عليَّ وطالق"، وكان يقصد فترة زمنية ماضية لم تتحدث فيها الزوجة مع أهلها، وهل يعتبر هذا طلاقاً معلقاً أم مجرد حلفان، وهل يجوز للزوجة أن تتحدث مع أهل الزوج بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من الأمور الخطيرة التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، ويكره الطلاق لغير حاجة، وقد يحرم إذا سبب ضرراً. أما قول الرجل "ولو كنت كلمت أهلي تبقي طالق" فهو طلاق معلق، فإذا لم يقع المعلق عليه فلا طلاق، وإن قصد المستقبل يقع الطلاق عند ، وإن قصد التهديد فلا يقع عند غيرهم. وكذلك في قول الزوج "تبقي محرمة" إن قصد به الطلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار. وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية لمثل هذه المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي