العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق المعلق في الحالتين التاليتين: 1. ما حكم قول الرجل لزوجته: "إن ما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث فأنت طالق"، إذا أخبرته الزوجة بجزء مما جرى، ثم تذكرت شيئًا لاحقًا وأخبرته به، مع العلم أن نية الزوج كانت معرفة مجمل ما جرى؟ وهل تقع الطلقة إذا تذكرت الزوجة شيئًا آخر في المستقبل؟ 2. ما حكم قول الرجل لزوجته: "إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق"؟ وهل تقع الطلقة إذا تواصلت الزوجة مع أهلها عبر رسائل البريد، أو كلمت إخوتها الصغار الذين يعيشون مع والديها، أو عمتها، أو خالتها، أو جدتها؟ وهل يجوز أن ترسل لهم رسائل عبر الجوال أو الإنترنت كتابةً فقط؟ وهل ينصح بالاستمرار في الانقطاع حتى نهاية المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على أهل الزوجة تخبيبها على زوجها، وللزوج منع زوجته من زيارتهم ومكالمتهم إن أفسدوها عليه.

أما بخصوص سؤال السائل عن يمينه، فإذا قال لزوجته: "إما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث، وإلا فأنت طالق"، وذكرت له كل ما تذكرته، فالطلقة لا تقع.

وإذا قال لها: "إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق"، فإن كانت له نية معينة في كيفية التكليم (كهاتف أو غيره) تخصص لفظ يمينه. وإذا لم تكن له نية، فالذي يراعى هو العرف، فإن كان العرف يشمل الهاتف والإنترنت ونحوهما، فيقع الحنث إذا كلمت زوجته أبويها بأي من هذه الوسائل.

ونشير إلى أن الطلاق المعلق محل خلاف بين العلماء، فما كان يقصد به الطلاق حقيقة يقع إذا حصل المعلق عليه. أما إذا كان لمجرد التهديد، فقال جمهور العلماء إنه يكون طلاقاً أيضاً، وقال البعض تلزمه فيه كفارة يمين.

ننصح بتجنب الغضب والحلف بالطلاق والتسرع في القرارات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي