العودة إلى البحث

هل تُعدّ المدعية طالقًا ثلاث مرات، بعد أن تلفّظ زوجها بلفظ الطلاق مرارًا، خاصة في المرة الأخيرة التي جاءت ردًا على قولها "لو كنت أعلم أنك قليل الأصل" رغم أنها لم تقصد اتهامه بذلك؟ وهل يجوز له مراجعتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صيغة الطلاق المذكورة هي تنجيز لا تعليق، لكن إذا طَلّق الزوج لاعتقاده أنكِ شتمتِه بـ"قليل الأصل" والحال أنكِ لم تفعلي، فالراجح أن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق إذا عُلّل بعلة ثم تبين انتفاؤها، فلا يقع. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي