هل يجب إخبار شخص يظن أن نصاب الذهب هو المعتبر في الزكاة، بأن نصاب الفضة هو المعتبر، أم أن الأمر فيه خلاف فلا يلزمني إخباره؟
المعتبر في النصاب هو أقل النقدين (الذهب أو الفضة)، وذهب البعض إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب، وهو ما رجحه صاحب فقه الزكاة.
ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة، ويسع للمقلد تقليد من يثق به من العلماء، ولا يلزم إخبار الطرف الآخر بشيء، وإن كلمه على جهة النصح والاحتياط للدين فهو حسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171128