هل تجب الدية على الإخوة العشرة بعد أن قتل أحدهم شخصًا عن طريق الخطأ؟ وما مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدية في قتل الخطأ يدفعها عاقلة القاتل، وهم عصبته: الأب، والجد، وأبناء القاتل، وإخوة القاتل (الأشقاء ومن الأب)، وأبناؤهم، والأعمام (الأشقاء ومن الأب)، وأبناؤهم.
الجاني يشارك في تحملها، والفقير لا يدفع شيئًا وتكون على الغني.
لا يدخل في العاقلة ذوو الأرحام.
مقدار الدية مائة من الإبل، وتدفع مقسطة على ثلاث سنوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187293
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187293
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي