العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر لعاناً اتهام الرجل زوجته بالزنا أو رؤيتها عارية وطلب الحلف منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج قذف زوجته بالزنا بغير بينة، وإذا فعل، فيلزمه أحد أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود أو يلاعنها. فإن لم يفعل، استحق حد القذف (ثمانين جلدة) وحكم بفسقه. قول الرجل لزوجته: "إن أحدًا من الناس رآها عارية" ليس بقذف يوجب اللعان، ولكنه قول سوء يوجب الاستسماح إن لم يكن لديه بينة. أما تصريحه بأنها "ارتكبت الزنا" فهو قذف صريح.

حد القذف حق للمقذوف، يسقط بعفوه. اللعان ليس مجرد القذف، بل هو الأيمان والشهادات المؤكدة بين الزوجين أمام القاضي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولم تكن له بينة وأنكرت الزوجة، ويوجب الفرقة بخلاف القذف وحده. على الزوج تقوى الله وعدم اتهام زوجته إلا ببينة، فالغيرة المحمودة هي التي تكون في ريبة، أما غير ذلك .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي