هل يعتبر لعاناً اتهام الرجل زوجته بالزنا أو رؤيتها عارية وطلب الحلف منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج قذف زوجته بالزنا بغير بينة، وإذا فعل، فيلزمه أحد أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود أو يلاعنها. فإن لم يفعل، استحق حد القذف (ثمانين جلدة) وحكم بفسقه. قول الرجل لزوجته: "إن أحدًا من الناس رآها عارية" ليس بقذف يوجب اللعان، ولكنه قول سوء يوجب الاستسماح إن لم يكن لديه بينة. أما تصريحه بأنها "ارتكبت الزنا" فهو قذف صريح.
حد القذف حق للمقذوف، يسقط بعفوه. اللعان ليس مجرد القذف، بل هو الأيمان والشهادات المؤكدة بين الزوجين أمام القاضي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولم تكن له بينة وأنكرت الزوجة، ويوجب الفرقة بخلاف القذف وحده. على الزوج تقوى الله وعدم اتهام زوجته إلا ببينة، فالغيرة المحمودة هي التي تكون في ريبة، أما غير ذلك .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي