ما صحة الطلاق الصادر بالثلاثة مع التعليق على علو الصوت في حالة الغضب الشديد، وهل يقع إذا كانت الزوجة حائضًا، وما الحكم بعد رد الزوجة لعصمة الزوج بناءً على فتوى شيخ محلي؟
يقع طلاق الغضبان إذا كان يعي ما يقول، والظاهر أن السائل كان يعي ما يقول، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلّق يقع عند حصول المعلق عليه، ولو لم يقصد به الطلاق، وعليه؛ فإذا كان السائل قد علّق طلاق زوجته ثلاثًا على عدم سكوتها فلم تسكت، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور وهو الراجح، ولا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن السائل تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد طلاقًا. والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور وهو الراجح، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع لكونه طلاقًا بدعيًا محرمًا. ويجوز تقليد مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يثق في علمه وورعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122254