العودة إلى البحث
السؤال

هل وصية الأب المتوفى بتخصيص ثلث ماله لزواج أبنائه القصر بعد وفاته صحيحة، وهل تُبرئ ذمته، وهل يلزم الإخوة الكبار تزويج إخوتهم الصغار الأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليتيم شرعًا هو من مات أبوه قبل بلوغه، ويزول عنه وصف اليتم بالبلوغ، وسن البلوغ المعتبرة هي الخامسة عشرة. وصية الأب لابنتيه لا تصح ولا تلزم الورثة، لأن "لا وصية لوارث"، إلا إذا أجازها بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين راشدين. ليس على الأخوين إلزام شرعي بتزويج أختيهما، ولكن يحسن بهما فعل ذلك لما فيه من الأجر وصلة الرحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88129
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي