هل يجوز أخذ نسبة إضافية من الربح دون علم الإخوة، مقابل ضمان رأس المال، مع العلم أن الربح المتبقي لهم مُرضٍ؟
يجب على المسلم تعلم أحكام المعاملات قبل الدخول فيها، ويجب الالتزام بالعقود، مصداقًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
والمعاملة المذكورة هي حيث يكون أحدكما بالمال والآخر بالعمل، وتتقاسمان الربح المتفق عليه، والخسارة على المال، وهي جائزة . أما إدخالك لمال إخوتك في المضاربة دون الاتفاق على أجر أو نسبة محددة، فيجعلك وكيلًا متبرعًا، ولا يجوز لك أخذ نسبة من أرباحهم دون علمهم ورضاهم، ولكن يجوز لك طلب أجر معلوم مقابل عملك. ولا يجوز اشتراط أو أو ضمان رأس المال أو الربح في عقود والمضاربة، فإن اشترط الضمان بطل والعقد صحيح، وعلى المسلم الوضوح والتبيين في معاملاته، وأن يحدد المقابل مسبقًا، ويفضل أن يكون مبلغًا محددًا للخروج من حول جواز نسبة الربح كأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي