هل يجوز شرعًا لمؤسسة وطنية أن تقرض عمالها مبلغ 200,0 لبناء منزل، يسترجع على دفعات شهرية 5,0، مع التزام المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير و 50 للتأمين، ليصبح المبلغ الشهري المدفوع 5,80؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التأمين المطلوب على القرض تجارياً لم يجز الدخول في المعاملة، وإن كان تعاونياً فلا بأس. أما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، لأن أجرة الكيال والوزان تجب على من عليه الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98207
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98207
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي