هل تُعد عبارة الزوج لزوجته "لا أقبل مغادرتك المنزل" طلاقًا معلقًا، وما هو الدليل على ذلك، خاصة مع اختلاف آراء الشيوخ حول اشتراط النية وذكر لفظ الطلاق صراحة أو تلميحًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطلاق نوعان: صريح، ويقع دون نية؛ وكناية، ويقع مع نية الطلاق. أما الكلام الذي لا يحتمل الطلاق كقول الزوج: "لا أقبل مغادرتك المنزل"، فليس بكناية ولا يقع به الطلاق عند الجمهور، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، ولو وقع لوقع بمجرد النية والطلاق لا يقع بمجردها. خلافاً للمالكية الذين يعتبرونه كناية خفية ويوقعون به الطلاق مع النية. وعليه، فإن الطلاق لم يقع بالعبارة المذكورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7480