هل يعتبر تحويل الزوج للنقود عبر وكالة، حيث يسلم ريالات وتصل جنيهات سودانية، وأحيانًا يطلب منهم تحويل المبلغ قبل تسديده لهم، من الربا؟ وماذا يجب فعله إذا كان كذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: تبديل العملات (الصرف) يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، والعملات المختلفة أجناس مستقلة. ويجوز الصرف عند القبض الحكمي كاستلام الشيك المصدق أو وصل الحوالة المعتمد.
ثانياً: لا يجوز أن تقدم الوكالة النقود بالجنيه ثم تأخذها من الزوج بالريال لعدم حصول القبض في الصرف. والمخرج هو اقتراض المبلغ من جهة أخرى ثم سداده بعد قبض المال المحول من الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18133
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18133
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي