العودة إلى البحث
السؤال

هل قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" قاعدة فقهية صحيحة؟ وما هي المسائل التي ينطبق عليها هذا الأصل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر السيوطي قاعدة: "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه"، واستثنى صوراً يُنكر فيها المختلف فيه، بعيد المأخذ، وحكم الحاكم بخلاف معتقده، وللمُنكِر حق. وأوضح أن هذه القاعدة تكون في مسائل السائغ.

وبيّن شيخ ابن تيمية أن قول "مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح، فالإنكار يتوجه إلى القول أو العمل المخالف أو ، ويُنقض حكم الحاكم إذا خالف السنة. وأكد أن مسائل هي ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً.

وذكر القرافي أنه لا يجوز لمقلد نقل أو الإفتاء بفتوى مجتهد خالفت الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو الجلي، فمثل هذا يُنقض لو حكم به حاكم.

وأشار الدكتور محمد مصطفى الزحيلي إلى أن الإنكار المنفي في القاعدة هو الإنكار فقط، ويكون لما أجمع على تحريمه، لا لما اختلف في تحريمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي