العودة إلى البحث
السؤال

هل قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" قاعدة فقهية صحيحة؟ وما هي المسائل التي ينطبق عليها هذا الأصل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر السيوطي قاعدة: "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه"، واستثنى صوراً يُنكر فيها المختلف فيه، كالمذهب بعيد المأخذ، وحكم الحاكم بخلاف معتقده، وللمُنكِر حق. وأوضح أن هذه القاعدة تكون في مسائل الخلاف السائغ.

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول "مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح، فالإنكار يتوجه إلى القول أو العمل المخالف للسنة أو الإجماع، ويُنقض حكم الحاكم إذا خالف السنة. وأكد أن مسائل الاجتهاد هي ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً.

وذكر القرافي أنه لا يجوز لمقلد نقل أو الإفتاء بفتوى مجتهد خالفت الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي، فمثل هذا الحكم يُنقض لو حكم به حاكم.

وأشار الدكتور محمد مصطفى الزحيلي إلى أن الإنكار المنفي في القاعدة هو الإنكار الواجب فقط، ويكون لما أجمع على تحريمه، لا لما اختلف في تحريمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي