هل مقولة "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" تدل على مطلق الإنكار أم على المقيد بالتشنيع وتجاوز الحدود، وهل تنطبق على مطلق الاجتهاد أم على غير المخالف لأصل من الأصول المتفق عليها، ومن قائلها؟
مراد الإنكار المنفي في قاعدة "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" هو إنكار المحرمات الصريحة المحكمة من التغيير باليد أو نقض القضاء أو منع الفتوى أو التشنيع، أما المباحثة العلمية والنصيحة فليست من ذلك. وقد اتفق العلماء على هذه القاعدة واستدلوا بنصوص شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164653