هل قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" صحيحة، وهل يُعذر الأخذ بأي قول في المسائل التي اختلف فيها العلماء؟
لا تصح مقولة "لا إنكار في مسائل الخلاف"، بل الصواب "لا إنكار في مسائل الاجتهاد". وتُقسم المسائل التي اختلف فيها العلماء إلى نوعين:
1. مسائل ورد في حكمها نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة أو إجماع، أو دل عليها قياس جلي: يُنكر فيها على المخالف، حتى لو كان مجتهداً، لأن الصحابة والأئمة من بعدهم أنكروا على من خالف دليلاً صحيحاً. ومن أمثلتها: إنكار صفات الله، إنكار بعض حقائق يوم القيامة كالميزان والصراط، جواز أخذ الفائدة الربوية، جواز نكاح التحليل، إباحة سماع الموسيقى، جلوس الداخل للمسجد يوم الجمعة والإمام يخطب دون صلاة تحية المسجد، عدم استحباب رفع الأيدي في الصلاة، عدم استحباب صلاة الاستسقاء، وعدم استحباب صيام ستة أيام من شوال.
2. مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح أو إجماع أو قياس جلي، أو ورد فيها دليل مختلف في تصحيحه أو غير صريح، أو ورد فيها نصوص متعارضة ظاهراً: هذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد، ولا يُنكر فيها على المخالف ما دام متبعاً لإمام ويرى أن قوله صواب، لكن لا يجوز اتباع الهوى. عدم الإنكار لا يعني عدم التباحث أو المناظرة لبيان القول الراجح. ومن أمثلتها: الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، سماع الموتى لكلام الأحياء، نقض الوضوء بمس الذكر أو المرأة أو لحم الإبل، القنوت في صلاة الفجر كل يوم، والقنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27441
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي