ما هي شروط اعتبار الخلاف الفقهي؟
تقدير الخلاف والحكم عليه بالسَّوغ من عدمه يرجع إلى النظر في دليله، فما بُني على حجة معتبرة من الثبوت أو الدلالة أو القياس أو المصلحة فهو معتبر. والاختلاف نوعان: محرّم ومباح؛ فالمحرّم ما قامت الحجة فيه بنصٍ واضح من كتاب الله أو سنة نبيه، ولا يجوز الاختلاف فيه لمن علمه. والمباح ما يحتمل التأويل أو القياس. ويكون مدرك المخالف هو الفيصل، فما كان دليله في غاية الضعف فلا يُنظر إليه، وما قوي مدركه اعتد بخلافه. والتمييز بين الخلاف المعتبر وغيره هو وظيفة المجتهدين، ولغير المختصين ضابط تقريبي هو النظر إلى ما عليه سواد الأمة، فإن خالفه قول محدث فهو في الغالب غير معتبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23960