العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر اللفظ "يفتح الله" كناية عن الطلاق، وهل تجديد الإيمان والنطق بالشهادتين والاغتسال بنية الدخول في الإسلام بعد فعل يظن الشخص أنه كفر هو وسوسة أم احتراز، وما حكم من اعتقد الكفر على نفسه ولم يكن كذلك؟ وهل إذا وقع ما يوجب الفرقة من الزوج قبل الدخول، ولم يجدد العقد، تحسب طلقة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرت لا يخرج الزوجة عن عصمة الزوج، وعليه أن يكف عن الوساوس. مجرد اعتقاد الزوج لطلاق زوجته لا يعتبر طلاقًا ما لم يصدر منه ما يوجب ذلك. وإن كان الزوج لم يدخل بزوجته وطلقها، فقد بانت منه بينونة صغرى بالطلقة الأولى، وإن طلقها قبل العقد عليها فالطلاق لاغٍ لعدم مصادفته محلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي