العودة إلى البحث

هل عمل أصحاب المحلات في سوق الهال بالرقة، المتمثل بأخذ عمولة 5% من الفلاحين مقابل بيع منتجاتهم، أو 10% إذا قدموا سلفة للفلاح واشترطوا البيع حصراً لديهم، أو 5% على البضاعة الواردة من خارج المحافظة، حلال أم حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز لصاحب المحل أخذ عمولة معلومة ومحددة مقابل استغلال الفلاح للمحل لبيع سلعته، كألف مثلًا، لأن الإجارة تتطلب علم العوض. ولا يصح تحديد العمولة بنسبة مئوية من ثمن المبيعات لوجود الجهالة، إلا إذا كانت أسعار المبيعات ثابتة أو قريبة من الثابتة فيجوز حينئذٍ؛ لأن يسير الغرر مغتفر إذا احتيج إليه ولم يكن مقصودًا لذاته. أما أخذ زيادة في العمولة في حالة القرض فلا يجوز، بل هو ربا، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي