ما حكم وقوع الطلاق المعلّق عند فعل المعلق عليه نسيانًا أو تأولًا، مع وجود رأيين أحدهما بعدم الوقوع والآخر بالوقوع؟ وماذا يفعل الزوج في حال تكرار الحنث ثلاث مرات نسيانًا؟ وهل يترك زوجته عملًا بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أم يرجح بين الأقوال؟
رجّح بعض العلماء عدم وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة ما علّق عليه طلاقها. وفي المسائل المختلف فيها، يعمل المسلم بما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن قدر، أو بتقليد الأوثق في نفسه. وحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" يكون عند الشكّ أو الاشتباه في الحكم، والعمل به عند الشك في وقوع الطلاق يكون بعدم الالتفات إلى الشك والبقاء على أصل النكاح. وإذا تساوت الأقوال، يتبع المسلم القول الأيسر، لأن هذا موافق ليسر الدين الإسلامي. ويجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161412