ما حكم تنفيذ وصية الأب المتضمنة تخصيص 500 يورو شهريًا لأخواته غير المتزوجات، وتخصيص إيجار شقتين لوالدتي مدى حياتها زيادة على حقها في الإرث، وتوزيع الإرث بناءً على القانون النمساوي، وهل تتعارض هذه الوصية مع أحكام الشرع، خاصة بعد اتفاق الورثة على تنفيذها بالكامل وفق الشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: وصية الوالد بمبلغ من إيجار الشقة لأخواته الثلاث وصية صحيحة ونافذة في حدود الثلث؛ لأنها وصية بمنفعة ولغير وارث.
ثانياً: إذا كانت الوصية بمبلغ 500 يورو من إيجار مجموع الشقق، وهي أقل من ثلث التركة، فتكون واجبة التنفيذ، وإذا كانت من شقة معينة، فالعبرة بقيمة هذه الشقة في تحديد الثلث.
ثالثاً: وصيته بأن يكون إيجار الشقتين للوالدة، وهي من الورثة، لا تصح إلا برضا بقية الورثة، ومن لم يرضَ فله الحق في نصيبه كاملاً من الشقتين وإيجارهما.
رابعاً: وصيته بتوزيع الإرث بناءً على القانون النمساوي لا يجوز تنفيذها إذا كانت مخالفة للقسمة الشرعية للميراث، لأن حكم الله تعالى أحق بالتنفيذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192149
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي