العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "خالعتك على ألف" إذا لم تقبل، هل يقع الطلاق عند المالكية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق المذكور؛ لأن الخلع يشترط فيه توافق الإيجاب والقبول بين الزوجين، فإذا لم تقبل الزوجة العرض تبقى زوجة. ففي المدونة عن مالك أن المرأة إذا قامت من مجلسها قبل أن تقبل عرض الزوج "أنت طالق على عبدك هذا"، ثم قالت لاحقًا: "خذ العبد وأنا طالق"، فلا يقع الطلاق إلا إذا قبلت قبل أن يتفرقا. وقال الدسوقي: إذا قال الرجل لزوجته: "إن أعطيتني ما أخالعك به فأنت طالق" أو "فقد خالعتك"، فإذا جاءت بخلع المثل لزمه الخلع، أما إذا جاءت بأقل منه (تافه) فلا يلزمه الخلع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي