هل تجب الزكاة في محصول التفاح الذي يبلغ 60 طنًا سنويًا، ومتى يمكن بيع غلة هذا الجنان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن التفاح ليس مما تجب زكاته، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى. ومقدار النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة). ويجوز بيع المحصول إذا بدا صلاحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132717
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132717
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي