العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الممنوح من الشؤون الاجتماعية لكفالة اليتيم، وهل يجوز الأخذ منه قدر الحاجة، وماذا يُفعل بالزائد منه إذا كانت المكافأة أكثر من مصاريف حاجة الطفل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفالة اليتيم عمل صالح يحصل به الأجر الكبير، ويدخل الكافل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل الكفالة القيام بأمور اليتيم من نفقة وكسوة وتأديب وتربية، وتتحقق الفضيلة لمن كفل اليتيم من ماله أو من مال اليتيم بولاية شرعية. كما أن المكافأة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر الكافلة ملك للأسرة، ولها الانتفاع بها أو بما زاد عن حاجة اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19938
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي