هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة التي حلفت بعدم لبس النقاب، ثم حلف عليها زوجها بالطلاق بالثلاث أن تلبسه، لكنها لم تلبسه خلال المدة التي نواها الزوج، فهل يجوز تمديد المدة، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد نويت في يمينك مدة معينة ولم تلتزم الزوجة بعدها بلبس النقاب فقد حنثت في يمينك؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف، ونيتك كانت لتلك المدة فقط، فلا تمتد لغيرها، فـ "مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123671
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123671
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي