العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأمي أن تتصرف بقطعة ذهبية أرسلتها لتتصدق بثمنها على أيتام، فتعطيها لأخواتي المتزوجات المحتاجات، وهل هي آثمة بذلك، وهل أثاب على نيتي الأصلية رغم عدم رضاى عن تصرفها، وهل كان عليّ أن أعترض؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبشرك بأن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا داعي للحيرة والحزن، فقد نلت أجر صلة الرحم والصدقة بالنية. باب الصدقة على اليتامى مفتوح، وأنتِ أحق بمالك. الوالدة آثمة لتأخير إخراج الذهب لمستحقيه، وإعطاء قيمة الصغيرة لغير اليتامى، وإعطاء الكبيرة لأختيكِ بغير إذنك. الواجب على أمك وأختيك رد القطعتين ما لم تتنازلي عنهما. شعورك بالاستغلال صحيح، وبر الوالدة لا يحل لها الاغتصاب، وسكوتك ليس رضا. طلبك من أختيك عدم التزين بالقطعتين لا يعتبر مناً إلا بشرطين. إرسال الهدايا من مال زوجك يستلزم إذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142485
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي