هل يجوز شرعًا حل الوقف الخاص المتمثل في الفيلات الثلاث، وهل يحل للسائل الانتفاع بثمنها، وهل يجوز له تأجيرها ليعود ريعها على المستفيدين منها؟
لا يجوز حل الوقف أو بيعه أو التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافعه باقية، وعليه فلا يحل بيع الفلل الموقوفة ولا ثمنها، ولكن يجوز لمن أوقفت عليهم تأجيرها والاستفادة من أجرتها، ما لم يكن هناك شرط من الواقفة يمنع ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63446