هل يجوز تقسيم تركة الأصول الذهبية بالتساوي بين الابن والبنت في الوصية، وإذا لم يجز، فما هو الخيار الثاني، وهل يجوز استخدام الأم الذهب الذي أهدته لأبنائها الصغار وهم تحت وصايتها، وما هو الخيار المتاح لكتابة وصية لتقسيم الذهب بين الأبناء وهم صغار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان تقسيم ماله في حياته بشرط العدل بين الورثة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ويُشترط أن تكون القسمة عطية ناجزة تمليكاً لا وصية.
وإذا لم يكن الهدف تمليك الأولاد نصيبهم، فهي وصية لوارث لا تجوز شرعاً، إلا إذا أمضاها بقية الورثة. ويُنصح بعدم تقسيم المال في الحياة لتجنب المشاكل المحتملة والحاجات المستقبلية.
وإذا وهب الوالد ولده شيئاً وتملكه الولد، فيجوز للوالدين استخدامه إذا احتاجا إليه ولم يتضرر الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20306
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20306
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي