هل يدخل ذهب الأم الذي تريد تقسيمه على بناتها الأربع والذكرين في الميراث، وما حكم الشرع في فعلها، وبماذا تنصح هذه الأم؟
لا يدخل الذهب في الميراث إلا إذا ماتت صاحبته وهي تملكه، ولا يجوز لها تقسيمه على البنات دون الذكور، إلا أن تعطي كل ذكر ما يعادل نصيب أخته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، ولقوله: "سووا بين أولادكم في العطية". ويُستثنى من ذلك تفضيل بعض الأولاد إن كان هناك سبب يقتضيه، كمرض شديد أو كثرة عائلة. وتنصح المرأة بأن تترك تفضيل بناتها على أولادها إلا بمسوغ، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51708