كم مرة وقع الطلاق على الزوجة في الحالات المذكورة، وماذا يجب على الزوج فعله لمراجعتها؟
ما حصل في المرة الأولى هو تعليق طلاق الزوجة على خروجها بدون علم الزوج وقصده الطلاق، فيقع الطلاق اتفاقًا، والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، والرجعة صحيحة إذا كانت قبل انقضاء العدة.
وفي المرة الثانية، علق الزوج طلاق الزوجة على كذبها عليه، وإذا كذبت الزوجة فعلًا، يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء حتى لو لم يقصد الزوج ذلك، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوعه وتلزم كفارة يمين. وقول الجمهور هو المفتى به. وأما عبارة "وخرجت مرة بدون علمي"، فإن التعليق الأول ينحل بالخروج الأول، ولا يتكرر الطلاق إلا إذا قصد الزوج تكراره كلما خرجت.
أما المرة الثالثة، فقد وقع الطلاق ما دام الزوج قد تلفظ به، والعصبية لا تمنع وقوع الطلاق إذا كان الشخص مدركًا لما يقول. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الزوجة قد بانت من الزوج في هذه الملابسات، والأولى مشاورة أحد العلماء الموثوقين. ويوصى الأزواج بالتريث وعدم استعمال ألفاظ الطلاق كوسيلة لحل المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139056