ما حكم الطلاق في الحالات التالية: 1. إذا قال الرجل لزوجته: "إن تكرر هذا الكلام مرة أخرى ستكونين طالقاً"، وقصد بذلك تكرار الإهانة ورفع الصوت، ثم تكررت الإهانة منها؟ 2. إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجت" بنية التهديد، وخرجت الزوجة وبقيت بجانب البيت؟ 3. إذا قال الرجل لنفسه بصوت عالٍ بعد مشادة: "أقول لها إيه أقول لها أنت طالق"، ولم يقصد الطلاق؟
بيان طلاق الزوجة ثلاث مرات: 1. الطلقة الأولى المعلقة على أذية الزوجة: إن كانت صيغة "هتكوني طالقًا" تعني الوعد بالطلاق فلا يقع شيء، أما إن كانت تعني تنجيز الطلاق بمجرد الأذية فهو نافذ عند الجمهور وهو الراجح. 2. الطلقة الثانية المعلقة على خروج الزوجة من البيت: إن كانت بصريح الطلاق وحدث الخروج، فالطلاق نافذ عند الجمهور وهو الراجح، حتى لو كان القصد التهديد لا الطلاق. ويشترط لوقوعها أن تكون الزوجة في العصمة أو العدة أو قد تمت مراجعتها. 3. الطلقة الثالثة: لم تقع إن كانت مجرد حديث نفس وأخذ ورد.
بناءً على ذلك، إذا لم يبلغ الطلاق ثلاثًا، فيجوز مراجعة الزوجة قبل انتهاء العدة، وإلا فلا تحل إلا بعقد جديد. ويجب على الزوجة حسن معاشرة زوجها وطاعته وعدم الخروج من بيته دون إذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115641