ما حكم تزويد المحلات والمستشفيات خدمة التقسيط للزبائن والمراجعين، مع علمهم بأن شركات التقسيط تفرض رسوم تأخير وتستقطع نسبة 6% من المعاملات؟
لا يجوز للمتاجر تفعيل خدمة الدفع الربوي، لما في ذلك من إقرار العقود المحرمة والإعانة عليها. وقد نصت الأحاديث النبوية وأقوال العلماء على تحريم الإعانة على الباطل وكل ما يؤدي إلى المعصية، وأن المعين على الإثم شريك لفاعله في الوزر، فالوسائل لها أحكام المقاصد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196169