العودة إلى البحث

هل يتوجب على العائلة دفع أجرة المنزل المتراكمة عليهم من فترة حرب الخليج الأولى، وهل يجزئ توزيع قيمة الإيجار للفقراء بدلاً من دفعه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب دفع أجرة المدة لصاحب البيت أو ورثته، ولا يجوز التصدق بها على الفقراء والمساكين إلا في حال العجز عن إيصال الحق إليهم، لقول ابن تيمية: "إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم". فالمجهول في الشريعة كالمعدوم، و"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي