ما حكم صلاة الظهر والعصر والطواف والحج لشخص مصاب بسلس الريح، قام بأداء الصلاتين والطواف بوضوء واحد، مع العلم أن الطواف بدأ بعد الظهر واستمر للعصر؟
صاحب المستمر يلزمه لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ويطوف ما دام في الوقت بوضوئه ذلك، وإذا توضأ بعد دخول الوقت صلى به الفريضة وما شاء من النوافل. وقد ذكر أنه كان من الوضوء لما بقي من أشواط الطواف لخروج الوقت، لأن الوضوء ينتقض بخروج الوقت وهو مذهب . واشتراط للطواف هو مذهب جماهير العلماء، فإذا طاف المرء فاقداً لها فطوافه باطل لا يعتد به. ويرى الحنفية أن الطهارة واجبة للطواف، فإذا طاف غير متطهر فطوافه صحيح مع وجوب الإعادة بمكة، أو الفداء إن خرج إلى بلده. وعليه، فإن صلاتك العصر كانت باطلة عند الجمهور وصحيحة عند المالكية، والأبرأ إعادتها. أما الطواف فصحيح عند الحنفية والمالكية ووجه عند الحنابلة، وباطل عند الشافعية ومشهور الحنابلة. ومن قال بصحته غير المالكية يُلزم بالدم. فإن استطعت الرجوع إلى مكة وإعادة طوافك كان ذلك أحوط، وإلا واكتفيت بطوافك الأول وذبحت نسكًا يُقسَم على أهل الحرم، فرُجيَ ألا يكون عليك بأس في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109833
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي