هل يُعدّ استيلاء أحد الشريكين على الجزء الأكبر من بنايات الأرض الزراعية ظلمًا، وما حكم فعل المعتدي والمُعتدى عليه؟
ما فعله الشريك من استيلائه على الجزء الأكبر من البنايات محرم ولا يملكها إلا برضا شريكه التام، لقول النبي: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه منه"، وسكوت الشريك حياءً لا يجيز الأخذ. وقد نقل ابن حجر الهيتمي الإجماع على أن من أُخذ منه شيء على سبيل الحياء لا يملكه الآخذ؛ لأنه إكراه بسيف الحياء. هذا الفعل ظلم، وينصح بمصارحة الشريك لقطع الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73067