العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالتين التاليتين: 1. عند سؤال الزوجة لزوجها: "أنت ذاهب للجهاز ومطلقني بالثلاث"، وهز الزوج رأسه معاندًا دون قصد الطلاق، ثم راودته وساوس حول نيته؟ 2. عند قول الزوج لزوجته: "إن أخبرت أحداً بخصوصياتي المادية والاجتماعية فأنت طالق" مرتين، و"إن خرجت بهذه العباءة فأنت طالق" مرة، وهل يقع الطلاق لو فعلت ذلك سهوًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قمت به من تحريك الرأس ردًا على سؤال زوجتك عن الطلاق، يُعدّ إشارة، والإشارة لا يقع بها الطلاق عند جمهور الفقهاء إلا من الأخرس العاجز عن النطق إذا فُهمت إشارته. خلافًا للمالكية الذين يرون وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة من غير الأخرس.

أما بخصوص تعليق الطلاق، فإن الطلاق المعلق على حصول أمر يقع بحصوله، ما لم تكن نيتك محددة بزمن أو حالة معينة، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق. لذا، يرجع الأمر إلى نيتك وقت التعليق: هل قصدت إطلاق تعليق الطلاق على أي حال وفي أي وقت، أم قصدت حالة أو فترة معينة؟

وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق ناسية، فالعبرة بنيتك: هل قصدت فعلها ذلك عمدًا أم لا. وينصح بالرجوع في مثل هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي