ما حكم قيام أب بكتابة أرض لأحفاده أو الرجوع في هبة، وهل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة؟
ما فعله الرجل يعتبر وصية، لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة الراشدين. فإذا كان ابن الابن وارثًا لعدم وجود أبناء للميت، فالوصية غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وإن كان غير وارث، فالوصية صحيحة ما لم تتجاوز الثلث أو يجيزها الورثة.
وإذا كانت الكتابة هبة ناجزة وتم حوزها، فهي صحيحة، ولا يحق للأبناء الاعتراض. ولا يجوز للواهب الرجوع في هبته بعد قبضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه". أما إذا كانت وصية، فيجوز الرجوع فيها.
وكتابة الجد لأبناء بناته على سبيل الهبة أو البيع جائزة إذا تمت حيازتها. وإن كان القصد حرمان الورثة أو كان الأمر معلقًا بوفاة الجد، فالوصية تكون في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78855
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي