هل يشترط في حساب نصاب زكاة عروض التجارة اعتبار أصل المال الذي تم الشراء به، أم أن هناك خلافًا معتبرًا بين العلماء في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان لديه عروض تجارة بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ثم باعها بأكثر من قيمتها الأصلية؛ فيجب عليه زكاة جميع المبلغ الذي حال عليه الحول، فالربح تابع لأصل المال في وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187665
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي