العودة إلى البحث
السؤال

هل الدفعة الثانية من الإيجار للبناية المباعة تعود للبائع أم للمشتري، إذا تم بيعها بعد تحصيل الدفعة الأولى من الإيجار السنوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للأجرة ثلاث حالات:

1. إذا تم الاتفاق على أنها لك، فهي لك.

2. إذا تم الاتفاق على أنها له، فهي له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا".

3. إذا لم يتم الاتفاق، فالأجرة لك إذا كنت قد أخبرت المشتري بأن البناية مستأجرة، وإن لم تخبره، فله الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. وبيع العين المستأجرة صحيح، والمشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة حتى انتهاء .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59865
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي