هل عليَّ إثم إذا استخدم الموظفون برنامج الرواتب -الذي قمتُ ببرمجته- في معاملة المرابحة الإسلامية، مع العلم أنني لا أستطيع إيقاف استخدامهم للبرنامج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع المرابحة إذا انضبط بالضوابط الشرعية. لا حرج فيما قمت به من البرمجة ولو تضمن شهادة براتب الموظف، فإذا استعملها الموظف لغرض محرم، كالاقتراض بالربا، كان الإثم عليه. وبما أنك قمت بالبرمجة قبل أن تبدأ البنوك بالمرابحة، فلا إثم عليك؛ لأن شهادة الراتب تستعمل لأغراض كثيرة، ولا يتمحض استعمالها في المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19999
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي