هل يقع طلاق رجل تجاوز التسعين، حفظ القرآن وعلم الفقه، تلفظ بالطلاق مرارًا في نأنآنوات غضب، قائلًا لزوجته: "أشهدي أنني قد طلقت فلانة ثلاثا، وأنها طالق، طالق، طالق"، وسمع منه آخر أنه طلقها اثنتي عشرة مرة ثم خمس عشرة مرة؟ وماذا تفعل الزوجة التي تسأل عن جواز العيش معه لخدمته بسبب ضعف بصره وعدم قدرته على القيام بحاجياته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سمعت الزوجة زوجها يطلقها الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يحل لها البقاء معه، وعليها مفارقته ولو ، لقول الإمام أحمد: "القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها". ويجب على من سمع أن يشهد به في المحكمة لتفريقها، لأن الحق إذا تمحض لله وكان مما يستدام تحريمه، وجب على الشاهد المبادرة بالشهادة للحاكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163940
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163940
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي