ماذا يجب أن يفعل الشريكان بعد خسارة مشروع تجارة الخراف الذي تم بجهد أحدهما ورأس مال الآخر، مع العلم أن الخسارة تقع على صاحب رأس المال، وهل يجوز إعطاء نصف الخسارة لتجنب الضرر، وهل يمكن الاستمرار في المشروع باحتساب الربح بعد طرحه من رأس المال القديم؟
القاعدة في الشركات أن الخسارة تكون على قدر رأس المال، والربح على ما يتفق عليه الشركاء، فإذا اشترك شخصان بماليهما، فالخسارة تكون بينهما بنسبة المال، وإذا كان أحدهما بمال والآخر بعمل، فالخسارة المالية على صاحب المال، ويخسر العامل جهده، إلا إذا أهمل أو فرط فيكون مسؤولًا عن الخسارة.
إذا كان صاحبك قد شارك بالمال وشاركت أنت بالمكان والتجهيزات والعمل دون أجرة للمكان والتجهيزات، فإن كنت متبرعًا فلا شيء عليك. وإذا كانت أجرة المكان والتجهيزات قد احتسبت كجزء من رأس المال الذي شاركت به، فإن الخسارة تُحمل عليك بقدر حصتك المالية، ويجب على شريكك أن يرد لك ما أخذه زائدًا على ذلك. ويمكنك تحمل نصف الخسارة اختياريًا من باب الإحسان، لكن لا يجوز اشتراطه في عقد الشركة مستقبلًا.
للاستمرار في المشروع وشراء كمية أخرى من الخراف، يجب إنهاء المشروع الأول ويسترجع كل شريك رأس ماله، على أن يتم الاتفاق على أن الخسارة تكون بقدر رأس المال. ولا يجوز أن يكون الدين رأس مال في شركة جديدة، لأن رأس مال الشركة يجب أن يكون نقدًا "عينا" لا دينا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17017
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي