هل يعتبر سؤال شخصٍ لأحد المشايخ عن مسألة متعلقة بحدٍّ كحد الردة، وقوله "إني حصل مني كذا، ولكن حصل مني بالخطأ" إقرارًا منه على نفسه؟ وهل يُعتبر الشيخ شاهد إثبات على ذلك، خاصةً إذا لم يكن له صفة القاضي أو الحاكم، وكان شاهدًا واحدًا وحدث الأمر عبر الهاتف؟ وهل يُشترط أن يصدر الإقرار عند القاضي الشرعي ليُعتد به، أم يؤخذ به عند من ليس له ولاية؟
يجب على مرتكب الحد التوبة الصادقة، وعليه أن يستر نفسه ولا يبوح بذنبه لأحد، ولا يلزمه الاعتراف به، بل المطلوب هو الستر وعدم النشر، ويجوز له استرشاد عالم ليدله على التوبة. إقراره بالذنب لعالم خارج مجلس القضاء لا يترتب عليه حد. والردة الناتجة عن الخطأ لا يحكم بها على صاحبها بالارتداد لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121894