ما الحكمة من عدم وجود عقاب دنيوي في الشريعة الإسلامية للمرأة المتبرجة أو الرجل الذي يُظهر عورته، مع العلم بتحريم هذه الأفعال؟
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبات للمتبرجات، فذكر أنهن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما في الحديث: "صنفان من أهل النار لم أرهما: ... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها..."، و"ثلاثة لا تسأل عنهم: ... وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده...".
وفي الحديث: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات...".
أما عقوبة التبرج في الدنيا، فليس لها حد معلوم، لكن يشرع لسلطان المسلمين أن يعزر المتبرجات والعاريات بما لا يزيد على عشرة أسواط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد فوق عشرة جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69752
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69752
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي